Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81434 بتاريخ 16/03/2026 : عدم جواز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لأول مرة

J P 81434/202616 mars 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.