Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81434 بتاريخ 16/03/2026 : عدم جواز تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لأول مرة
Principe juridique
- لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة أمام محكمة التعقيب لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المتوفرة لها واجتهادها في بناء حكمها هو من صميم اختصاصها ولا رقابة عليها من لدن محكمة التعقيب إذا ما بينت الاعتبارات الموضوعية التي دعتها إلى الرأي الذي انتهت إليه وعللت ذلك تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.