Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81610 بتاريخ 04/02/2026 : القضاء بالإستحقاق لا يتوقف على ثبوت الإستيلاء بل يكفي المنازعة في سند إنجرار الملكية

J P 81610/20264 février 2026

Principe juridique

  1. - توفر الصفة في القيام لدى الطالب والمطلوب شرط أساسي لصحة القيام، وتتحقق صفة المدعي في دعوى الإستحقاق بمجرد ثبوت منازعة الخصم في سند إنجاز الملكية.
  2. - القضاء بالإستحقاق لا يتوقف على ثبوت الإستيلاء المادي على العقار، بل يكفي ثبوت المنازعة في سند إنجرار الملكية لإقامة الدعوى والحكم فيها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.