Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81399 بتاريخ 04/02/2026 : ضعف تعليل محكمة الموضوع لاعتمادها تقرير خبرة غير مستوف لشروط الفصل 112 م م م ت

J P 81399/20264 février 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة واعتمادها من عدمه تفعيلاً لأحكام الفصل 112 من م م م ت هو أمر خاضع لمطلق اختصاص محاكم الموضوع، شريطة أن يكون التعليل مستساغاً واقعاً وقانوناً ومستمداً مما له أصل بأوراق الملف دون إغفال الدفوع والحجج المؤثرة على وجه الفصل.
  2. - لا يجيز الفصل 337 من مجلة الحقوق العينية التعويض إلا في حدود الضرر اللاحق من حكم التسجيل في مخالفة للحق الثابت للمتضرر، دون التجاوز لتقدير حقه على عقارات أخرى بما يؤدي إلى نتيجة خاطئة في احتساب قيمة غرم الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.