Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81402 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها للتحقق من قابلية العقار المشترك للقسمة قبل القضاء بالبيع صبرة
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها للتحقق من مدى قابلية العقار المشترك للقسمة العينية قبل القضاء بانقضاء الشيوع عن طريق البيع صبرة، ولا يجوز لها الاقتصار على نتيجة تقرير الخبراء دون تمحيصها.
Textes appliqués
- الفصل 70 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.