Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81326 بتاريخ 19/01/2026 : حجية الصلح في إسقاط الحقوق والدعاوى
Principe juridique
- إن الصلح يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد الصلح عليها، ولا رجوع فيه ولو باتفاق الطرفين، ومن شأنه إنهاء النزاع والخصومة بين المتصالحين.
- إن محكمة القرار المنتقد، لما استندت إلى مقتضيات الفصلين 1467 و547 من م ا ع وقضت بعدم سماع الدعوى استناداً إلى الصلح المبرم، تكون قد أحسنت تطبيق القانون.
- إن القضاء بما طلبه الخصم في الاستئناف، وهو نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى، لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 175 فقرة 6 من م م م ت ولا مساساً بمبدأ الحياد في المادة المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 1467 من م ا ع autres décisions
- الفصل 547 من م ا ع autres décisions
- الفصل 175 فقرة 6 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.