Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج وعدم قلب عبء الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج المقدمة واستخلاصها من وقائع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها اجتهادها ولا معقب عليها فيه متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا.
- إن إنكار الخصم لنسبة الإمضاء والختم على وثيقة، مقرونا بوجود تداع جزائي قائم، يجعل منازعته تكتسي طابعا جديًا ويحول دون رسوخ قناعة المحكمة بصحة الدين دون أن يعد ذلك قلبا لعبء الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 441 من م اع autres décisions
- الفصلين 420 و 421 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.