Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81198 بتاريخ 28/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج وعدم قلب عبء الإثبات

J P 81198/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لجدية المنازعة في الحجج المقدمة واستخلاصها من وقائع الملف يعد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها اجتهادها ولا معقب عليها فيه متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة واقعا وقانونا.
  2. إن إنكار الخصم لنسبة الإمضاء والختم على وثيقة، مقرونا بوجود تداع جزائي قائم، يجعل منازعته تكتسي طابعا جديًا ويحول دون رسوخ قناعة المحكمة بصحة الدين دون أن يعد ذلك قلبا لعبء الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.