Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81189 بتاريخ 18/11/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 52 م أ ش في تقدير النفقة
Principe juridique
- تقدير معين النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته أو أبنائه يعد مسألة واقعية تخضع لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالفصل 52 م أ ش وهي التقيد بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
- مساهمة الزوجة في الإنفاق على أولادها لا يكون إلا في إطار مساهمة ويبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق بما لا يمكن معه تحميل الأم التي ثبت أنها تعمل بالإنفاق عليهم بأكثر مما ينفقه الأب.
- إساءة محكمة الموضوع موازنتها لعناصر تقدير النفقة المشار لها بالفصل 52 م أ ش بالنسبة لكل من الزوجة والأبناء يورث قضاءها ضعفا في التعليل وخرقا لأحكام الفصل 52 م أ ش مما يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 52 م أ ش autres décisions
- الفصل 23 م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.