Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81215 بتاريخ 05/08/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل و تقدير الأدلة دون مناقشة الوقائع

J P 81215/20255 août 2025

Principe juridique

  1. - تخضع قرارات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل و استخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة، دون مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
  2. - للمتضرر من حادث شغل حق المنازعة في نسبة العجز المحددة من قبل اللجنة الطبية ضمن إجراءات التسوية الآلية واللجوء إلى القضاء، و لقاضي الناحية سلطة إجراء ما يراه لازما من اختبارات طبية أو فنية لفصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.