Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81215 بتاريخ 05/08/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل و تقدير الأدلة دون مناقشة الوقائع
Principe juridique
- - تخضع قرارات محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث سلامة التعليل و استخلاص النتائج القانونية من الأدلة المعروضة، دون مناقشة الوقائع أو تقدير الأدلة.
- - للمتضرر من حادث شغل حق المنازعة في نسبة العجز المحددة من قبل اللجنة الطبية ضمن إجراءات التسوية الآلية واللجوء إلى القضاء، و لقاضي الناحية سلطة إجراء ما يراه لازما من اختبارات طبية أو فنية لفصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 78 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 38 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 52 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.