Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81364 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب احتساب الجراية العمرية الناجمة عن حادث شغل على أساس الأجر السنوي السابق للحادث

J P 81364/20257 novembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب احتساب الجراية العمرية الناجمة عن حادث شغل على أساس أرفع الأجور التي تقاضاها المتضرر خلال السنة السابقة لحصول الحادث طبقا لأحكام القانون المنظم.
  2. - وجوب دفع أقساط الجراية العمرية شهريا إلا إذا كان مبلغ القسط يقل عن ثلث الأجر الأدنى المضمون، وفي هذه الحالة تصرف الأقساط كل ثلاثة أشهر.
  3. - انتفاء خرق القانون في تقدير محكمة الموضوع للأجر السنوي المعتمد في احتساب الجراية عند استنادها إلى وثائق ثابتة بالملف ومراعاتها للمعايير القانونية المنصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.