Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81364 بتاريخ 07/11/2025 : وجوب احتساب الجراية العمرية الناجمة عن حادث شغل على أساس الأجر السنوي السابق للحادث
Principe juridique
- - وجوب احتساب الجراية العمرية الناجمة عن حادث شغل على أساس أرفع الأجور التي تقاضاها المتضرر خلال السنة السابقة لحصول الحادث طبقا لأحكام القانون المنظم.
- - وجوب دفع أقساط الجراية العمرية شهريا إلا إذا كان مبلغ القسط يقل عن ثلث الأجر الأدنى المضمون، وفي هذه الحالة تصرف الأقساط كل ثلاثة أشهر.
- - انتفاء خرق القانون في تقدير محكمة الموضوع للأجر السنوي المعتمد في احتساب الجراية عند استنادها إلى وثائق ثابتة بالملف ومراعاتها للمعايير القانونية المنصوص عليها.
Textes appliqués
- الفصل 42 فقرة ثالثة من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 52 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 53 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 55 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.