Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81285 بتاريخ 22/12/2025 : تقدير الضرر بين الجيران من اختصاص محكمة الموضوع بعد الاستعانة بأهل الخبرة
Principe juridique
- - تقدير الضرر بين الجيران ومدى ثبوته من عدمه يرجع لسلطة محكمة الموضوع بعد استنفاد جهدها في الاستقراء والبحث والاستعانة برأي أهل الخبرة المختصين.
- - مجرد تقديم شكايات إدارية لا يعد دليلاً قائماً على وجود الضرر، إذ يقع إثباته وجوداً أو نفياً بواسطة أهل الخبرة المأذونين من المحكمة.
- - يقع على محكمة الموضوع رد الدفوعات الجوهرية المعروضة عليها وتدقيق الاستقراءات المجراة في القضية، بما في ذلك تقرير الخبير، والموازنة بين مختلف الأدلة قبل إصدار حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.