Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81285 بتاريخ 22/12/2025 : تقدير الضرر بين الجيران من اختصاص محكمة الموضوع بعد الاستعانة بأهل الخبرة

J P 81285/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - تقدير الضرر بين الجيران ومدى ثبوته من عدمه يرجع لسلطة محكمة الموضوع بعد استنفاد جهدها في الاستقراء والبحث والاستعانة برأي أهل الخبرة المختصين.
  2. - مجرد تقديم شكايات إدارية لا يعد دليلاً قائماً على وجود الضرر، إذ يقع إثباته وجوداً أو نفياً بواسطة أهل الخبرة المأذونين من المحكمة.
  3. - يقع على محكمة الموضوع رد الدفوعات الجوهرية المعروضة عليها وتدقيق الاستقراءات المجراة في القضية، بما في ذلك تقرير الخبير، والموازنة بين مختلف الأدلة قبل إصدار حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.