Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81294 بتاريخ 21/01/2026 : انتفاء اتصال القضاء في الفوائض القانونية لعدم الفصل فيها سابقا

J P 81294/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. قرينة اتصال القضاء لا تكون فاعلة إلا في خصوص المسائل السابق طرحها على المحكمة والحسم فيها بصورة باتة لا رجعة فيها.
  2. حق حامل الكمبيالة في طلب الفوائض القانونية الجارية عليه من تاريخ حلولها يستمد من أحكام الفصل 311 من المجلة التجارية ويجوز ممارسته مع طلب أصل الدين أو بصورة لاحقة مستقلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.