Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81153 بتاريخ 02/04/2025 : بطلان نظر محكمة الموضوع في أصل الطعن لعدم شموله لطرف أساسي
Principe juridique
- - وجاهة وصحة إجراءات الطعن من الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتراقبها محكمة القانون ولو دون التمسك بها من أطراف التداعي.
- - عدم شمول الطعن بالاستئناف لطرف أساسي لا يمكن البت في النزاع في غيابه لتعلق مصلحته بالطعن يوجب رفض الطعن شكلا.
- - نظر محكمة الموضوع في أصل الطعن مع عدم شموله لطرف أساسي يجعل قضاءها مبنيا على إجراءات مختلة ويتعين نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 120 م.ت autres décisions
- الفصول 130 و 134 و 153 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.