Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81126 بتاريخ 02/02/2026 : وجوب إثبات صفة المالك المجاور للقيام بدعوى رفع المضرة الناتجة عن فتح باب

J P 81126/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب إثبات صفة المالك المجاور للعقار المتضرر للقيام بدعوى رفع المضرة الناتجة عن فتح باب أو نافذة على عقاره، طبقاً لأحكام الفصل 174 من مجلة الحقوق العينية.
  2. - أن تقدير وجود المضرة وطريقة إزالتها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاء الأصل بناءً على اجتهاده في فهم الوقائع والاستعانة بأهل الخبرة، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حال مخالفة القانون.
  3. - أن توفر صفة القيام في جانب المدعي ينتج عن ثبوت ملكيته للعقار الذي تسلطت عليه المضرة بواسطة حكم قضائي، ويكون قيامه صحيحاً وفقاً للقانون دون حاجة إلى تطبيق الحكم الاستحقاقي في دعوى رفع المضرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.