Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/06/2025 : سريان مبدأ التعديل الآلي للجراية على المنحة القارة المتعلقة بالرتبة

J P 80974/20254 juin 2025

Principe juridique

  1. - يرسي الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إحداث منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن المالي للمتقاعدين.
  2. - التنصيص في الأمر المحدث للمنحة على استحقاقها من قبل الأعوان المباشرين فعليا لا يمنع من سحبها على جرايات التقاعد، إذ أن مبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون المذكور هو مبدأ عام وشامل يشترط فيه فقط الصبغة القارة للمنحة المتعلقة بالرتبة أو الوظيفة.
  3. - محكمة الموضوع لها سلطة تقديرية في فهم النزاع ووضعه في إطاره الصحيح واستخلاص النتائج القانونية السليمة من الوثائق والأسانيد المعروضة عليها، ما دام حكمها سليم المبنى قانوناً ومعللاً تعليلاً مستساغاً.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
  • الفصل 27 مكرر من الامر الحكومي عدد 509 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 autres décisions
  • الفصل3 من الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.