Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81094 بتاريخ 11/02/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير شروط الإنفاق على الوالدين
Principe juridique
- - الأحكام الوقتية في قضايا النفقة لا يتصل بها القضاء سوى اتصال نسبي، ويجوز للمحكمة النظر في الدعوى من جديد كلما تغيرت شروط وظروف الحكم الوقتي دون أن تجابه باتصال القضاء وفق أحكام الفصل 484 م ا ع.
- - اشتراط الفصل 44 م ا ش لوجوب الإنفاق على الوالدين توفر شرطين متلازمين هما حالة الاحتياج والفقر لدى الوالدين ويسر المدين بالنفقة، وهما شرطان يخضعان لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير ما توفر لديها من أدلة وبينة.
- - لا تخضع سلطة المحكمة التقديرية في تقدير شروط الإنفاق لرقابة محكمة التعقيب كلما عللت حكمها بما له سند صحيح واقعا وقانونا وله أصل ثابت بالملف ودون حيف أو تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 44 م ا ش autres décisions
- الفصل 484 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.