Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80973 بتاريخ 18/02/2026 : وجوب استناد دعوى كف الشغب بين الشركاء إلى بيانات السجل العقاري الراهنة
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب بين الشركاء في ملكية عقار مسجل تخضع لتوفر شروط يتحتم على محكمة الموضوع الوقوف عندها مع مراعاة ما ورد من تنصيصات بالسجل العقاري للعقار موضوع النزاع.
- - وجوب استناد الخبير في أعماله إلى أسس فنية وعلمية وإلى تنصيصات السجل العقاري على وضعه الحالي عند تعلق الدعوى برسم عقاري، وتوقف البت فيها على استبيان ما تضمنه الرسم العقاري.
- - عدم حجية الفريضة الشرعية المستدل بها في دعوى كف الشغب إذا لم تعتمد على الوضعية الاستحقاقية الراهنة للعقار من حيث عدد المستحقين ونسب الاستحقاق والمساحة المعتمدة في تجزئة المنابات.
Textes appliqués
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.