Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80967 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف
Principe juridique
- إن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من قبيل وسائل الدفاع التي يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يعد طلباً جديداً على معنى الفصل 147 م م م ت.
- إن المفعول الانتقالي للاستئناف يمنع تقديم طلبات جديدة، ولكنه لا يمنع المدعى عليه من إبداء أوجه دفوع لرد الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، عملاً بالفقرة الأخيرة من الفصل 148 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 148 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.