Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81063 بتاريخ 20/01/2026 : استقلالية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها

J P 81063/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك مبنيا على تعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. - ترجيح محكمة الموضوع لأدلة الإدانة التي تظافرت وتأسس على ما له أصل ثابت بالملف وما اطمأن له وجدانها الخالص يعد تعليلاً مستساغاً من حيث الوقائع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.