Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80927 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الآجال القانونية

J P 80927/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. يجب على كتابة محكمة الاستئناف استدعاء محامي المستأنف للجلسة وفق الطريقة المنصوص عليها قانونا.
  2. يجب أن يتم تبليغ استدعاء محامي المستأنف للجلسة قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما.
  3. يثبت تبليغ الاستدعاء قانونا بتوفر علامة البلوغ المذيلة من قبل المحامي على جذر الاستدعاء.
  4. يعد تخلف المحامي عن الحضور رغم التبليغ الصحيح تحملا منه لتبعات إخلاله بالإجراءات المحمولة عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.