Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80955 بتاريخ 02/07/2025 : وجوب استئناف استحقاق الغرامة اليومية عند حدوث انتكاس بعد التئام الجرح
Principe juridique
- - وجوب استئناف استحقاق الغرامة اليومية عند حدوث انتكاس بعد التئام الجرح طبقا للفصل 37 من قانون فواجع الشغل.
- - تحميل مصاريف الاختبار الطبي على الطرف الذي تسبب في بذلها بسبب رفضه غير المبرر لتمكين الطرف الآخر من حقوقه القانونية، وذلك بالانسجام بين أحكام الفصل 30 من قانون الشغل والفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر النزاع واستخلاص النتائج القانونية السليمة في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.