Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80917 بتاريخ 05/01/2026 : الطابع الإعلامي لمكتوب الإخبار الموجه لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- حيث أن الإجراء الوارد بالفصل 173 من مجلة التأمين هو مجرد إعلام بحادث مرور وليس مطلب تسوية صلحية، والمتضرر غير ملزم بآجال الفصل 162 قبل القيام بالدعوى القضائية.
- حيث يستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التأمين أن حالة انعدام التأمين المطلق الواردة بالفصل 173 هي حالة مستقلة قائمة وثابتة، ووضع لها المشرع إجراءات خاصة وأجالاً لا تنطبق على حالات عدم التأمين الواردة بالفصل 172.
- حيث أن تطبيق معايير تقدير التعويض المنصوص عليها بالفصلين 130 و134 من مجلة التأمين، بعد ثبوت ممارسة المتضرر لنشاط مهني وتضرر دخله، يكون مؤسساً واقعاً وقانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 173 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 162 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 148 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 172 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 532 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 130 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 167 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 118 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.