Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80912 بتاريخ 04/03/2026 : تقدير محكمة الموضوع لمدى اشتهار ضعيف العقل ومدى تأثيره على صحة التصرف

J P 80912/20264 mars 2026

Principe juridique

  1. - تعريف ضعيف العقل هو الشخص غير كامل الوعي السيء التدبير الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرائجة ويغبن في المبيعات، وفق الفصل 160 من مجلة الأحوال الشخصية.
  2. - حجية الكتب الرسمي المحصنة من الطعن فيها تقتصر على العملية المعقود عليها في حد ذاتها التي يثبت المأمور العمومي أنه تلقاها طبق القانون، أما الوقوف على الحالة الذهنية للمتعاقد فهو خارج عن اختصاص محرر الحجة ويبقى لأهل المعرفة الطبية تحقيقها وللمحكمة تدقيق مدى الاشتهار بالوضعية المنقوصة للإدراك والتمييز.
  3. - تقدير محكمة الموضوع لمدى اشتهار ضعيف العقل بين معارفه وأهل محيطه، بناءً على عناصر البينة المتظافرة من شهادات تؤكد حالته، يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من حيث التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.