Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80962 بتاريخ 17/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الاستيلاء على العقارات من قبل الإدارة
Principe juridique
- - يختص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى المتعلقة باستيلاء الإدارة على العقارات، بصرف النظر عن دوافع الاستيلاء أو طبيعة الطلبات المقدمة، سواء تعلقت بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
- - تصرف المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، عند مباشرتها لأعمال تستهدف تحقيق المصلحة العامة وتقترن باستخدام امتيازات السلطة العامة، ينزل منزلة العمل الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 autres décisions
- الفصل 17 من نفس القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.