Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80804 بتاريخ 12/01/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تبليغ مستنداته لجميع الأطراف المعنيين
Principe juridique
- - يوجب الفصل 183 من م م م ت أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم.
- - يوجب الفصل 185 من م م م ت على الطاعن تقديم نسخة من محضر إبلاغ خصومه بمذكرة الطعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم العريضة، وإلا سقط طعنه.
- - تعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لمساسها المباشر بضمان حقوق الدفاع، وتثيرها المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها تطبيقا للفصل 14 فقرة أولى من م م م ت.
- - عدم تبليغ مستندات الطعن بالتعقيب لجميع الأطراف المعنيين قانونا بالتداعي والذين شملهم القرار المطعون فيه، يعيب الطعن برمته من الوجهة الشكلية ويوجب رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 183 من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.