Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81131 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز إثارة الإشكال التنفيذي لمعارضة استئناس عدل التنفيذ بتقرير خبير لتحديد نطاق حكم الفسخ
Principe juridique
- الإشكال التنفيذي لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية ويكون سببه المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ.
- من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي عند النظر في قضايا الإشكال التنفيذي تفحص المؤيدات المعروضة عليه تمهيدا للوقوف على جدية الإشكال المثار.
- لا مانع من استئناس عدل التنفيذ المكلف بالتنفيذ بأعمال خبير منتدب لغاية تحديد نطاق حكم الفسخ الوارد في حيثيات الحكم وأسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.