Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81131 بتاريخ 07/01/2026 : عدم جواز إثارة الإشكال التنفيذي لمعارضة استئناس عدل التنفيذ بتقرير خبير لتحديد نطاق حكم الفسخ

J P 81131/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. الإشكال التنفيذي لا يتسلط إلا على ما يعترض التنفيذ من عوائق قانونية أو موضوعية ويكون سببه المنازعة في صحة إجراءات التنفيذ.
  2. من صميم اختصاص القاضي الاستعجالي عند النظر في قضايا الإشكال التنفيذي تفحص المؤيدات المعروضة عليه تمهيدا للوقوف على جدية الإشكال المثار.
  3. لا مانع من استئناس عدل التنفيذ المكلف بالتنفيذ بأعمال خبير منتدب لغاية تحديد نطاق حكم الفسخ الوارد في حيثيات الحكم وأسبابه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.