Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80805 بتاريخ 05/01/2026 : عدم قيام مضار الكشف على الجار في حالة وجود طريق عام فاصل بين العقارين
Principe juridique
- - مضار الكشف على الجار لا تقوم إلا بتواجد عقارين متلاصقين مباشرة و يندرجان في ملك الطرفين، أما إذا فصل بينهما طريق عام فإنه لا يمكن الحديث من الأساس على كشف بين الأجوار.
- - محكمة الموضوع تملك مطلق الحرية في الاستجابة لطلب إعادة الاختبار من عدمه طالما ثبتت لديها القناعة التامة من خلال الاختبارات و الاستقراءات المجراة على محل التداعي ولا يشكل عدم استجابتها هضما لحقوق الدفاع.
- - تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، وتظل مسألة تقدير الوقائع من ضمن الاختصاص المطلق لمحكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 174 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.