Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80807 بتاريخ 05/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير توفر الصبغة الشغلية للحادث

J P 80807/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. تقدير مدى توفر الصبغة الشغلية للحادث من عدمه أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع واختصاصها المطلق في تمحيص الأدلة.
  2. يمثل الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع خوضا في مسائل موضوعية لا تسوغ إثارتها لدى محكمة القانون طالما كان القضاء معللا تعليلا سائغا.
  3. تخطية الطاعن بالمال المؤمن تكون وجوبية عند رفض الطعن في الأصل عملا بالنصوص القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/02/01 المتعلق بنظام التعويض عن الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية autres décisions
  • الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.