Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80827 بتاريخ 30/12/2025 : وجوب حماية الحق المرسم من الشغب بكافة وسائل الإثبات
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب تستهدف حماية حقوق المالك المرسم في الانتفاع بالعقار المسجل وتمكينه من استغلاله بكافة الوجوه المادية والقانونية.
- - الحماية القانونية تثبت للمالك المرسم بمجرد الإدلاء بشهادة الملكية أو نسخة من الرسم العقاري وإقامة الحجة على وجود الشغب بكافة وسائل الإثبات القانونية لتقوم لفائدته قرينة قانونية.
- - لا يثار أمام محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بأعمال الخبرة واجتهاد محكمة الموضوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.