Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80771 بتاريخ 09/06/2026 : رفض الطعن لضعف التعليل في مستندات الطعن

J P 80771/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية يكون بناء على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. - وجوب بيان مستندات الطعن الأسباب التي بنيت عليها والمآخذ المنسوبة للقرار المطعون فيه والتي نتج عنها خرق القانون أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
  3. - استحالة بسط رقابة محكمة التعقيب على القرار المطعون فيه إذا كانت مستندات الطعن مجملة وغير محررة على الوجه المستوجب قانونا ولم تدل بما يوهن القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.