Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80801 بتاريخ 05/01/2026 : عدم التزام الورثة الممتنعين عن قبول التركة بديون مورثهم
Principe juridique
- - يكتسب المحيطون بإرث المورث صفة الوارث بمجرد وفاة المورث، ولا يلزمون إلا بقدر إرثهم وبذلك فإن الميراث الذي انتقل إليهم يتعلق بكل حقوق المورث والتزاماته وهم متممون لشخصه.
- - إذا امتنع الورثة عن قبول الإرث فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دين مورثهم، وحينئذ لا يسع الدائن إلا تتبع مخلف المدين.
Textes appliqués
- الفصل 85 من م ا ش autres décisions
- الفصل 241 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.