Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80771 بتاريخ 21/01/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأعمال الخبرة خاضع لاختصاصها المطلق
Principe juridique
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة وتقرير اعتمادها من عدم ذلك هو أمر خاضع لمطلق اختصاص محاكم الأصل التي تظل حرة في تأسيس قضائها على تلك الأعمال أو استبعادها.
- لا تخضع محكمة الموضوع في تأسيس قضائها على أعمال الخبرة لرقابة محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً قانوناً ومستمداً مما له أصل بأوراق الملف دون تحريف أو مخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.