Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80863 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تفسير مفهوم الخطأ في الفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية على أنه خطأ في عملية ترسيم الصكوك الناقلة للملكية

J P 80863/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إن الخطأ المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون تحيين الرسوم العقارية هو خطأ من طبيعة خاصة يتعلق بكل خطأ في عملية ترسيم الصكوك الناقلة للملكية، فيقع إدراجها برسم عقاري مخالف ومغاير للرسم العقاري الحقيقي الذي اتجهت إرادة الأطراف التعاقد في شأنه.
  2. - إن المشرع لم يقرن طلب الغرم بخطأ في جانب المحكمة التي قضت بترسيم العقد بالسجل العقاري أو بخطأ في جانب المنتفع من الترسيم، وبذلك فإنه مهما كان مصدر الخطأ الذي أدى إلى ترسيم العقد خطأ بالرسم العقاري الراجع له بالملكية يجوز لهذا المالك فقط طلب الغرم من المستفيد من الترسيم دون إمكانية طلب الرجوع على العقار.
  3. - إن تقدير محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة واعتمادها على ما انتهى إليه الخبير المنتدب من فروق في موقع العقارين وطبيعتهما يعد راجعا لسلطتها التقديرية واجتهادها المحض ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان ما توصلت إليه معللا تعليلا سليما مبنيا على ما له سند صحيح بالملف.

Textes appliqués

  • الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
  • الفصل 429 من م ا ع autres décisions
  • الفصل 224 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.