Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80795 بتاريخ 03/06/2025 : وجوب احتساب المنحة القصوى في التعديل الآلي للجراية
Principe juridique
- - وجوب احتساب منحة المراقبة والاستخلاص في إطار التعديل الآلي لجراية التقاعد وفق المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقياس للمباشرة الفعلية.
- - انطباق مبدأ التعديل الآلي للجراية المنصوص عليه بالفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 على الزيادات اللاحقة لتاريخ الإحالة على التقاعد، شريطة أن تكون المنحة قارة وليست استثنائية.
- - العبرة بتحديد مدى انطباق النصوص المحدثة للمنحة على المتقاعد تكون بالنظر إلى تاريخ تعديل مبلغ الجراية لا بتاريخ الإحالة على التقاعد.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 295 لسنة 2007 المؤرخ في 24/09/2007 و المضاف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 22 لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.