Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80769 بتاريخ 08/04/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لبروز شرط استثناء الضمان

J P 80769/20258 avril 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. منازعة الطاعن في تقدير محكمة الموضوع لمدى بروز شرط استثناء الضمان هي من قبيل الجدل الموضوعي الخاضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التعقيب طالما كان اجتهادها معللاً ومؤسساً على أوراق الملف دون تحريف أو ضعف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.