Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80662 بتاريخ 29/04/2025 : نقض القرار لاعتماده على إهمال النظر في مظروفات الملف وقصور في التسبيب
Principe juridique
- - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع ولا يجوز نقضه إلا إذا ثبت اعتماد القضاة على مستندات غير صحيحة أو تطبيق خاطئ للقانون أو ضعف في التعليل.
- - ثبوت إدلاء الخصم بمستندات قانونية منذ الطور الابتدائي يقتضي من محكمة القرار التثبت من مدى استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها، وإهمال هذا التثبت يؤدي إلى قصور في التسبيب يوهن الحكم ويعرضه للنقض.
- - وجوب تثبت محكمة الموضوع من توجيه شركة التأمين لمراسلات استثناء الضمان لكافة الأطراف المعنية وفي الآجال القانونية المحددة قبل الحكم برفض دفعها.
Textes appliqués
- الفصول 118 و120 و12 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.