Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80326 بتاريخ 09/06/2026 : وجوب استيعاب التعليل لكل عناصر القضية وموازنة قرائن الإدانة والبراءة

J P 80326/20269 juin 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، وينبغي أن يكون مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
  2. - يجب أن يكون التعليل دالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
  3. - خلو الملف من قرائن جازمة بالإدانة يجعل أركان الجريمة مجردة في حق المتهم ويؤسس للقضاء بعدم سماع الدعوى العامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.