Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : وجوبية توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور دون اشتراط إجراء صلح مسبق

قرار تعقيبي عدد 80317 بتاريخ 28/01/2026 : عدم وجوب إجراء تسوية صلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل رفع الدعوى

J P 80317/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. إن إجراء التسوية الصلحية مع صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو خيار متاح للمتضرر وليس إجراء وجوبياً يسبق رفع الدعوى.
  2. يتدخل صندوق الضمان لتعويض الأضرار في حالة عدم التأمين المطلق للوسيلة المرتكبة للحادث، وذلك استناداً إلى النص الصريح للقانون.
  3. لمحكمة الموضوع الحرية في الاجتهاد لتطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفصل 121 من مجلة التأمين بناءً على تقييمها لحجم الأضرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.