Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80304 بتاريخ 28/01/2026 : وجوب تطبيق الفصل 115 م ا ع في دعاوى التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن حوادث المرور
Principe juridique
- - لا مجال لتطبيق الفصل 14 م ت المتعلق بسقوط الدعوى بين طرفي عقد التأمين على الدعوى الناشئة عن حادث مرور فيما يتعلق بالأضرار المادية لغير طرفي العقد.
- - الفصل 115 م ا ع هو المرجع القانوني المنطبق على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن جنحة أو ما ينزل منزلتها، ويسقط القيام بها بمضي ثلاثة أعوام من وقت العلم بالضرر وبمن تسبب فيه.
- - لا يسري أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 125 م ت إلا على الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار البدنية التي تلحق بالأشخاص.
Textes appliqués
- الفصل 14 م ت autres décisions
- الفصل 115 م ا ع autres décisions
- الفصل 125 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.