Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80600 بتاريخ 06/01/2026 : عدم انتقال الحق الشخصي الناشئ عن وعد البيع عبر تفويت العقار قبل تمام البيع النهائي

J P 80600/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الحقوق الناشئة عن وعود البيع هي حقوق شخصية محضة لا تنقل الملكية ولا تمنح الموعود له أي حق عيني على العقار، وينحصر التزام الواعد بالبيع في الالتزام الشخصي بإتمام البيع عند تحقق الشروط المتفق عليها.
  2. - لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق، وبالتالي فإن تفويت العقار الموعود ببيعه من قبل الموعود له قبل تمام البيع النهائي يكون فاقداً للمحل ولا يمكن أن يكون أساساً لحلول المشتري الجديد محل الموعود له الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن وعد البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.