Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80327 بتاريخ 28/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث المروري
Principe juridique
- تستقل محكمة الموضوع بسلطة الاجتهاد والتقدير لتحديد مسؤولية الحادث المروري بناء على استقرائها للوقائع وتمحيصها لملابسات حصوله.
- لا معقب على استخلاصات محكمة الموضوع في تحديد سبب الحادث متى كانت مطابقة للقانون ومدعومة بعناصر ثابتة بالملف.
- يثبت عيب الإنارة في المركبة بالمعاينة المادية ولا يكفي للاعتداد به مجرد تصريحات أحد الأطراف دون دعم مادي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.