Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80327 بتاريخ 28/01/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث المروري

J P 80327/202628 janvier 2026

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الموضوع بسلطة الاجتهاد والتقدير لتحديد مسؤولية الحادث المروري بناء على استقرائها للوقائع وتمحيصها لملابسات حصوله.
  2. لا معقب على استخلاصات محكمة الموضوع في تحديد سبب الحادث متى كانت مطابقة للقانون ومدعومة بعناصر ثابتة بالملف.
  3. يثبت عيب الإنارة في المركبة بالمعاينة المادية ولا يكفي للاعتداد به مجرد تصريحات أحد الأطراف دون دعم مادي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.