Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80249 بتاريخ 14/04/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية

J P 80249/202614 avril 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع كامل الاستقلالية في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب طالما كان ذلك متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ماله أصل ثابت بالملف.
  2. - تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بتوفر ركنها المادي المتمثل في تعمد الشريك الاستئثار بالمشترك والتصرف فيه بما يتجاوز منابه أو يكون مضرا بمصالح بقية الشركاء.
  3. - لا يكفي مجرد تصريحات الشاكي المجردة عما يؤيدها لإثبات الجريمة دون توفر قرائن أخرى تثبت الأفعال المكونة لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.