Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80321 بتاريخ 02/07/2025 : اشتراط توفر الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل لصحة الإذن بالعقلة التحفظية
Principe juridique
- - لا يجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان دين إلا إذا بدا له أساس من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط.
- - لا يمكن اعتبار المساهمة المقدمة في إطار شراكة قائمة وما يدعى من حق في المداخيل المحققة منها من قبيل الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل الذي يبيح الإذن بالعقلة التحفظية.
- - تخضع الأذون بإجراء العقل التحفظية لضوابط الفصل 322 م م م ت ولا تعطى جزافاً وبمجرد ادعاء وجود دين دون تحقق شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 322 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.