Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80357 بتاريخ 08/07/2025 : عدم تعلق صيغة الحجة العادلة في توكيل الخصام بالنظام العام

J P 80357/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - إصدار القاضي لحكم في قضية أخرى بين نفس الأطراف لا يعد موجبا للتجريح طبقا للفصل 248 م م م ت الذي يحجر على الحاكم مباشرة الوظائف العدلية في القضية التي باشرها أو سبق له إعطاء رأي فيها.
  2. - اعتماد محكمة القرار على مؤيدات مقدمة في الطور الاستئنافي لإثبات التوكيل لا يخالف أحكام الفصل 147 م م م ت لعدم تعلق الأمر بطلبات جديدة، مما يجيز الاستناد إلى المفعول الانتقالي للاستئناف.
  3. - أحكام الفصل 1118 م ا ع التي أوجبت تحرير التوكيل على الخصام بموجب الحجة العادلة لم ترتب عن مخالفة هذه الصيغة جزاء البطلان، مما يجعلها قاعدة غير متعلقة بالنظام العام ويجيز مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.