Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80357 بتاريخ 08/07/2025 : عدم تعلق صيغة الحجة العادلة في توكيل الخصام بالنظام العام
Principe juridique
- - إصدار القاضي لحكم في قضية أخرى بين نفس الأطراف لا يعد موجبا للتجريح طبقا للفصل 248 م م م ت الذي يحجر على الحاكم مباشرة الوظائف العدلية في القضية التي باشرها أو سبق له إعطاء رأي فيها.
- - اعتماد محكمة القرار على مؤيدات مقدمة في الطور الاستئنافي لإثبات التوكيل لا يخالف أحكام الفصل 147 م م م ت لعدم تعلق الأمر بطلبات جديدة، مما يجيز الاستناد إلى المفعول الانتقالي للاستئناف.
- - أحكام الفصل 1118 م ا ع التي أوجبت تحرير التوكيل على الخصام بموجب الحجة العادلة لم ترتب عن مخالفة هذه الصيغة جزاء البطلان، مما يجعلها قاعدة غير متعلقة بالنظام العام ويجيز مخالفتها.
Textes appliqués
- الفصل 248 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 147 م م م ت autres décisions
- الفصل 1118 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.