Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80261 بتاريخ 22/12/2025 : صفة المجاور في دعوى رفع المضرة

J P 80261/202522 décembre 2025

Principe juridique

  1. - صفة المجاور في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 م ا ع هي صفة عامة تنصرف إلى كل شخص يحقق صفة المجاور بقطع النظر عن كونه مالكاً أو مكترياً أو شاغلاً للعقار عن حسن نية.
  2. - لا يشترط الفصل 99 م ا ع ثبوت الملكية في جانب من لحقت به المضرة، بل يكفي أن يثبت أنه يتصرف في العقار حتى يضفي عليه الصفة للمطالبة برفع المضرة.
  3. - إساءة تطبيق القانون تتمثل في تضييق مجال تطبيق نص قانوني مطلق، كما هو الحال في الفصل 99 م ا ع، عندما تشترط المحكمة ثبوت الملكية في دعوى رفع المضرة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.