Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80261 بتاريخ 22/12/2025 : صفة المجاور في دعوى رفع المضرة
Principe juridique
- - صفة المجاور في دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 م ا ع هي صفة عامة تنصرف إلى كل شخص يحقق صفة المجاور بقطع النظر عن كونه مالكاً أو مكترياً أو شاغلاً للعقار عن حسن نية.
- - لا يشترط الفصل 99 م ا ع ثبوت الملكية في جانب من لحقت به المضرة، بل يكفي أن يثبت أنه يتصرف في العقار حتى يضفي عليه الصفة للمطالبة برفع المضرة.
- - إساءة تطبيق القانون تتمثل في تضييق مجال تطبيق نص قانوني مطلق، كما هو الحال في الفصل 99 م ا ع، عندما تشترط المحكمة ثبوت الملكية في دعوى رفع المضرة.
Textes appliqués
- الفصل 99 م ا ع autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.