Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80238 بتاريخ 21/01/2026 : عدم قبول الدفع المثار لأول مرة بالتعقيب لانتفاء علاقته بالنظام العام

J P 80238/202621 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا يعد الطعن بالتعقيب درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتداداً موضوعياً للخصومة، فلا تقبل فيه الدفوع المثارة لأول مرة إلا إذا كانت من علائق النظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. الدفوع المتصلة بالمصلحة الشخصية المحضة للمتعقب والتي لم تسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع لا تقبل لأول مرة بالتعقيب، ويجب التغاضي عنها بقطع النظر عن صحتها من عدمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.