Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80324 بتاريخ 14/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة أعمال الخبرة ومطابقتها للقانون

J P 80324/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن رقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبرة تنحصر في التحقق من سلامتها ومطابقتها للقانون دون التعرض لتقدير الوقائع.
  2. وحيث يستفاد أن التنظير بالمحلات المشابهة في تقدير الكراء التجاري لا يقتضي ضرورة التنظير بمحلات لها نفس النشاط والمساحة والموقع، وإنما يستأنس بها الخبير بعد إعمال قاعدة التناسب.
  3. وحيث أن استبعاد المحكمة لتقرير خبير دون تعليل كاف يعد إخلالاً بواجب التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.