Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80324 بتاريخ 14/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة أعمال الخبرة ومطابقتها للقانون
Principe juridique
- حيث أن رقابة محكمة التعقيب على أعمال الخبرة تنحصر في التحقق من سلامتها ومطابقتها للقانون دون التعرض لتقدير الوقائع.
- وحيث يستفاد أن التنظير بالمحلات المشابهة في تقدير الكراء التجاري لا يقتضي ضرورة التنظير بمحلات لها نفس النشاط والمساحة والموقع، وإنما يستأنس بها الخبير بعد إعمال قاعدة التناسب.
- وحيث أن استبعاد المحكمة لتقرير خبير دون تعليل كاف يعد إخلالاً بواجب التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.