Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80038 بتاريخ 10/12/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبرة المعلل في إثبات الالتزام بالاقتطاع من المرتب
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها إلى تقرير الخبرة المعلل تعليلاً مستساغاً من الناحية الواقعية والقانونية.
- - انتفاء قصور التعليل أو هضم لحقوق الدفاع متى كان القرار المطعون فيه مؤسساً على مبنى قانوني سليم ومدعوماً بمظروفات الملف.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.