Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79984 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد في تحقيق دعوى الإخلال بواجب الإعلام الطبي
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع باستفراغ الجهد في تحقيق الدعوى والبحث والتقصي في النزاع المثار حول الإخلال بواجب الإعلام الطبي، وعدم الاكتفاء بافتراضه كقرينة واقعية دون التثبت من تحققها فعلا.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني قضاءها على قرينة دون بيان ما يسندها بأوراق الملف، وذلك تحت طائلة نقض قضائها لضعف التعليل فيما يتعلق بالسند والأساس الذي قام عليه.
Textes appliqués
- الفصل 83 م.ا.ع autres décisions
- الفصل 35 مجلة الطبيب autres décisions
- الفصل 36 مجلة الطبيب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.