Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80142 بتاريخ 23/04/2025 : عدم توفر شرط المدة اللازمة لاكتساب حق تجديد الكراء التجاري

J P 80142/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. للقاضي الاستعجالي، وإن كان مقيدا بتوفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، أن يتخذ التدابير الضرورية لحماية الحقوق المهددة وضمان استقرار الوضعيات القانونية مؤقتا، وله في سبيل ذلك فحص الحجج والأدلة المقدمة واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يكون قراره قاطعا للنزاع المتصل بأصل الحق أو ممسا به.
  2. ينحصر نطاق تدخل القضاء الاستعجالي في اتخاذ الوسائل الوقتية الكفيلة بحفظ حقوق طرفي النزاع دون تكوين حق في جانب أحدهما وإهداره في جانب الآخر، ويمتنع عليه الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
  3. يشترط لتطبيق أحكام قانون الأكرية التجارية على عقد التسويغ أن يستغل المتسوغ المحل في ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل، سواء أكان على ملك تاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة.

Textes appliqués

  • الفصل 201 م م م ت autres décisions
  • الفصل الأول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.