Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 11/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات إذا كان اجتهادها معللاً
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضرر المادي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي تتولى تطبيق المعايير المنصوص عليها قانوناً واجتهاد القضاء وتمارس اجتهادها المعلل في ضوء ظروف النازلة.
- - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي يدخل أيضاً في سلطة محكمة الموضوع التي تأخذ بعين الاعتبار معايير محددة كسن الزوجة ومدى وجود فرص أخرى للزواج ووجود الأبناء ومدة الزواج.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات ما دام اجتهادها معللاً تعليلاً سليماً ومستفيضاً ولا يشتمل على خرق للقانون، باعتبار ذلك من صميم صلاحياتها.
Textes appliqués
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.